العلامة الحلي
125
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
خمس تكبيرات ، والسابعة يركع بها ، ثم يقرأ في الثانية ويكبر أربعا ، والخامسة يركع بها " ( 1 ) . ومثله عن الكاظم عليه السلام ( 2 ) . وقال المفيد والمرتضى : يكبر في الأولى خمسا زائدة على تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، ويقوم إلى الثانية مكبرا ، ثم يقرأ ويكبر ثلاث مرات ويركع بالرابعة ( 3 ) . وقال الشافعي والأوزاعي وإسحاق : الزائد على تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوعين اثنتا عشرة تكبيرة : سبع في الأولى ، وخمس في الثانية ، لقول عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وآله ، يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح ( 4 ) ( 5 ) . ولعله وهم من عائشة في العدد بواحد ( 6 ) . وقال أحمد : يكبر في الأولى ستا غير تكبيرة الإحرام والركوع ، وفي الثانية خمسا غير تكبيرة النهوض والركوع . وهو مروي عن فقهاء المدينة
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 131 / 286 ، الإستبصار 1 : 449 / 1736 . ( 2 ) التهذيب 3 : 132 / 287 ، الإستبصار 1 : 449 / 1737 . ( 3 ) المقنعة : 32 ، المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 239 ، المسألة 111 . ( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 46 / 12 ، المستدرك للحاكم 1 : 298 . ( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 127 ، المجموع 5 : 17 و 19 ، فتح العزيز 5 : 46 ، المغني 2 : 236 ، الشرح الكبير 2 : 246 - 247 ، بداية المجتهد 1 : 217 ، حلية العلماء 2 : 255 - 256 . ( 6 ) إشارة إلى الحديث المشهور عن عائشة من أن رسول الله صلى الله عليه وآله ، كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع ، حيث يصبح المجموع اثنتي عشرة تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح ، أنظر : سنن أبي داود 1 : 299 / 1149 و 1150 ، والمغني 2 : 236 ، والشرح الكبير 2 : 246 . وفي هذا الحديث استثنت عائشة - في قولها - تكبيرة الافتتاح من العدد ، فيصبح معها ثلاث عشرة تكبيرة فلا حظ .